أحمد بن الحسين البيهقي

103

معرفة السنن والآثار

أصاب أهله في شهر رمضان عرقاً فيه خمسة عشر صاعاً لستين مسكيناً فكان ذلك مداً مداً لكل مسكين والعرق : خمسة عشر صاعاً . قال أحمد في هذا الشك : إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب . وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعاً من تمر يكون ستين ربعاً فأعطاه إياه . فقال : ( ( أطعم هذا ستين مسكيناً ) ) . ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع . قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط . فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوماً أن الأغلب أن أقل القوت مداً وان أوسعه مدان . قال : والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع / ولا المقتر ما بينهما مداً ، ونصفاً للمرأة . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها . 999 - [ باب ] غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية 4748 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا